السيد محمد حسن الترحيني العاملي
624
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ، ولو ثبتت بالإقرار ، أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة ، ما لم يتصرف ( 1 ) بغير الاختبار بشرط النقصان ( 2 ) فلو تساوت ، أو زادت هبة من اللّه تعالى فالأقوى زواله ، ومثله ( 3 ) ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال . ( ويردّ معها ) إن اختار ردّها ( اللبن ) الذي حلبه منها ( 4 ) ( حتى المتجدد ) منه